فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٤
المستأجر لامره بما يتضمن الدم أم على الأجير لنقصان الافعال وكل ذلك مخرج على الخلاف المقدم في عكسه وهو ما إذا تمتع المأمور باقران (المسألة الثالثة) لو أمره بالافراد وامتثل فذاك وان قرن نظر إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة لا في وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر لان القران كالافراد شرعا في أخراج النفس عن العهدة ويجب على الأجير الدم وهل يحط شئ من الأجرة أم ينجبر الخلل بالدم فيه الخلاف السابق وان تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الأجرة وان أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات وفي حط شئ من الأجرة الخلاف السابق (وقوله) في الكتاب وفى حط شئ من الأجرة
(٦٤)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست