فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٣
السراويل نظر إن لم يتأت اتخاذ ازار منه إما لصغره أو لفقد آلات الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة لبسه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل " (1) وإذا لبسه فلا فدية عليه * وقال أبو حنيفة ومالك تجب الفدية * وان تأتي اتخاذ ازار منه فلبسه على هيئته فهل تلزمه الفدية فيه وجهان (أحدهما) نعم كما لو لبس الخف قبل ان يقطعه (والثاني) لا لاطلاق الخبر وفى الخف أمر بالقطع على ما روينا في خبر ابن عمر رضي الله عنهما وبالوجه الأول أجاب الامام وتابعه المصنف حيث قيد فقال ولو فتقه لم يتأت منه ازار فلا فدية ولكن الأصح عند الأكثرين إنما هو الوجه الثاني وإذا لبس السراويل لفقد الإزار ثم وجده فعليه النزع ولو لم يفعل فعليه الفدية (وقوله) في الكتاب فلا فدية للخبر المراد من الخبر ما رويناه ومن الاستدلال به على نفى الفدية من جهة أنه يقتضى تجويز اللبس عند فقد الإزار والأصل في مباشرة الجائزات نفي المؤاخذة (الثالثة) إذا لم يجد النعلين لبس المكعب أو قطع الخف أسفل من الكعب ولبسه وهل يجوز لبس الخف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين فيه وجهان (أحدهما) نعم لشبهه بالنعل الا ترى انه لا يجوز المسح عليه (وأصحهما) لا لان الاذن في الخبر يقيد شرطان لا يجد النعلين وعلى هذا لو
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست