فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٠
الخشبة فأصاب الثوب وجهها من غير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته وجبت الفدية * ويجوز للمرأة لبس المخيط من القميص والسراويل والخف وغيرها روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " وليلبس بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو جليا أو سراويل أو قميصا أو خفا " وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولي ورجل في الثانية
(٤٥٠)
مفاتيح البحث: القميص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست