فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٨
ذكرنا حكم الستر واللبس في حق الرجل المحرم اما المرأة فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها والأصل فيه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " (1) وروى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن النقاب " (2) وتستر الرأس وسائر البدن والقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس لها
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست