فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧٤
القضاء خلافا لأبي حنيفة حيث قال يسقط الصوم ويستقر الهدى عليه وعن ابن سريح وأبي اسحق رحمهما الله تخريج قول مثله والمذهب الأول لأنه صوم واجب فلا يسقط كفوات وقته كصوم رمضان وإذا قضاها لم يلزمه دم خلافا لأحمد رحمه الله (وأما) السبعة فهي مقيدة بالرجوع قال الله تعالى (وسبعة إذا رجعتم) وما المراد من الرجوع فيه قولان (أصحهما) وهو نصه في المختصر وحرمله ان المراد
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست