فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦١
(السادس) في اشتراط نية التمتع وجهان (أصحهما) لا يشترط كما لا تشترط نية القران وهذا لان الدم منوط بزحمة الحج وربح أحد السفرين وذلك لا يختلف بالنية وعدمها (والثاني) يشترط لأنه جمع بين عبادتين في وقت أحداهما فأشبه الجمع بين الصلاتين لكن الفرق ظاهر فان أشهر الحج كما هي وقت الحج فهي وقت العمرة بخلاف وقت الصلاة فان قلنا باشتراطها ففي وقتها ثلاثة أوجه مأخوذة من الخلاف في وقت نية الجمع بين الصلاتين (أحدها) ان وقتها حالة الاحرام بالعمرة (والثاني) ما لم يفرغ من العمرة (والثالث) ما لم يشرع في الحج * قال الامام رحمه الله واعتبار ما نحن فيه بنية الجمع بين الصلاتين في نهاية الضعف لكن لو قيل إنما يلزم الدم إذا كان على قصد الحج عند الانتهاء إلى الميقات وأتى بالعمرة فإنه قدم
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست