فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٤
تجارته أو كان له مستغلات ترتفع منها نفقته فهل يكلف بيعها فيه وجهان (أحدهما) وبه قال أحمد وابن سريج لا واختاره القاضي أبو الطيب لئلا ينسلخ من ذات يده ولا يلتحق بالمساكين (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله نعم كما يكلف بيعها في الدين لأنه فسر الاستطاعة في الخير بالزاد والراحلة وهو واجد لهما ويفارق العبد والمسكن لأنه محتاج إليهما في الحال وليس كذلك ما نحن فيه وإنما يتخذه ذخيرة للمستقبل (الرابعة) إذا ملك مالا فاضلا عن الوجوه المذكورة لكنه كان محتاجا إلى أن ينكح خائفا من العنت فصرف المال إلى مؤن النكاح أهم من صرفه إلى الحج هذه عبارة الجمهور وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي والأسبق إلى الفهم من التقديم الذي أطلقوه انه لا يجب الحج والحالة هذه فيصرف ما يملكه إلى مؤنات النكاح وقد صرح الامام بهذا المفهوم لكن كثيرا من العراقيين وغيرهم قالوا يجب الحج على من أراد التزويج لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي ثم إن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإن خافه فتقديم النكاح أولى (الخامسة) لو لم يجد ما لا يصرفه إلى الزاد لكنه كان كسوبا يكتسب ما يكفيه وقد أدخر لأهله النفقة فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب حكى الامام عن أصحابنا العراقيين انه إن كان السفر طويلا لم يلزمه ذلك لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب الكسب والسفر تعظم فيه المشقة وإن كان قصيرا نظر إن كان يكتسب في كل يوم ما يكفيه ولا يفضل عنه لم يلزمه لأنه ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر وإن كان كسبه في يوم يكفيه لأيام لزمه الخروج قال الامام وفيه احتمال كما أن القدرة على الكسب
(١٤)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست