فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٥
في يوم الفطر لا تجعل كحصول الصاع في ملكه (وقوله) في الكتاب لم يلزمه الخروج معلم بالميم لان عند مالك يلزمه ذلك وهكذا قال فيمن أمكنه الحج بالسؤال في الطريق تم لفظ الكتاب مطلق وقضية ما نقلناه التقييد (وقوله) في أول الفصل وأما الزاد فهو أن يملك ما يبلغه إلى الحج فيه اضمار لان كونه مالكا لما يبلغه لا يصلح تفسيرا للزاد والمعنى أن القدرة على الزاد هي أن يملك ما يبلغه (وقوله) نفقه أهله إلى الإياب أي إن كان له أهل والمراد من الأهل ههنا من يلزمه نفقته لا غير وفى قوله فإن لم يكن له أهل لا يمكن الحمل على هؤلاء فحسب إذ ليس ذلك موضع الوجهين وإنما الوجهان فيما إذا لم يكن له عشيرة أصلا كذا ذكره الصيدلاني وغيره لأنه يعظم على الانسان مفارقة العشائر فلا بد من اعتبار الإياب إذا كان الرجل ذا عشيرة قال الامام ولم يتعرض أحد من الأصحاب للمعارف والأصدقاء لان الاستبدال بهم متيسر (وقوله) ومسكن يشعر باعتبار فقدان المسكن في حصول الوجهين وهو جواب على أظهر الاحتمالين عند الامام كما مروا عرف في نظم الكتاب
(١٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست