فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٩
أقرب إلى الشط الذي يلي مكة (والثاني) القطع باللزوم وهذا قد أشار إليه الحناطي وغيره (والثالث) وبه قال أبو إسحاق الإصطخري انه إن كان الغالب الهلاك لم يلزمه وإن كان الغالب السلامة لزم واختلاف النص محمول على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة واحمد رحمهما الله (والرابع) تنزيل النصين على حالتين من وجه آخر إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر لزمه وإلا فلا لصعوبته عليه حكى الطريقة هكذا على هذا العراقيون وطائفة ونقل الامام عن بعض الأصحاب
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست