فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٥٢
العبد الغائب فان علم حياته وكان في طاعته وجبت فطرته وإن كان آبقا ففيه الطريقان في المغصوب وللخلاف مأخذ آخر حكاه الامام وهو ان إباق العبد هل يسقط نفقته كنشوز الزوجة أم لا وفيه خلاف فان أسقطها أسقط الفطرة أيضا وان لم يعلم حياته وانقطع خبره مع تواصل الرفاق ففي فطرته طريقان (أحدهما) أنها تجب بلا خلاف وبه قال أبو إسحاق (والثاني) أنه على القولين وفى كيفيتهما طريقان (أحدهما) أنهما قولان منصوصان وذلك أن المزني روى في المختصر أنه قال ويزكي عن عبيده
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست