فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٥٥
وجوب الفطرة وعدم الاجزاء في الكفارة وإذا أوجبنا لفطرة في هذه الصورة فهل نوجب اخراجها في الحال أم يجوز التأخير إلى عود العبد كما في زكاة المال في نظائرها المذهب الأول لان المهلة شرعت ثم لمعني النماء وهو غير معتبر ههنا وروى ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد ان الشافعي رضي الله عنه نص في الاملاء على قولين في ذلك قال وهذا بعيد لان امكان الأداء شرط الضمان في زكاة المال والمال الغائب يتعذر الأداء منه وليس كذلك الفطرة هكذا ذكره لكن قال صاحب التهذيب لو دخل الوقت ومات
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست