فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٨٦
إذا صليا الظهر ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدركا الجمعة لا يلزمهما الجمعة لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض والوجه الثاني وهو الأصح أنها لا تلزم كسائر الصلوات ومنعوا قوله أنه ليس من أهل الفرض لأنه مأمور بالصلاة مضروب على تركها ولا يعاقب أحد على ترك التطوع وعن
(٨٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست