فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
الوقت أو في أثنائها لأنها لا تمنع الصحة وان منع الوجوب فإذا صلي الصبي وظيفة الوقت ثم بلغ وقد بقي شئ من الوقت اما بالسن أو بالاحتلام فيستحب له ان يعيد وهل يجب عليه الإعادة ظاهر المذهب وهو المذكور في الكتاب انه لا يجب لأنه أدى وظيفة الوقت وصحت منه فلا تلزمه الإعادة كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت والوقت باق لا تعيد وخرج ابن سريج انه يجب لان ما أداه في حال الصغر واقع في حال النقصان فلا يجزى عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت والمفعول مع النقصان كغير المفعول وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني ورواه القاضي الروياني عن مالك قال وعن أحمد روايتان ولا فرق عند ابن سريج بين أن يكون الباقي من الوقت
(٨٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست