فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٤
عصر يومه لا تبطل الصلاة لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن بطلع الشمس فليتم صلاته) (1) ومتى قلنا الخارج عن الوقت قضاء أو قلنا الكل قضاء لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا إن القصر لا مدخل له في القضاء وهل يجوز بأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت ان قلنا إنها مقضية أو ان بعضها مقضى فلا وان قلنا مؤداة فقد حكي امام الحرمين عن أبيه تريد الجواب في لا لك ومال إلى أنه لا يجوز وهذا هو الذي أورده في التهذيب من غير ترديد وبناء على خلاف ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسمع الجميع لكن مدها بطول القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم ولا يكره أيضا في أظهر الوجهين
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 ... » »»
الفهرست