فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٢
(من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (1) وأيضا فان للركعة من التأثير ما ليس لغيرها الا يرى أنه تدرك الجمعة بركعة ولا تدرك بما دونها والوجه الثاني ان ما وقع في الوقت أداء والخارج عنه قضاء وأورد امام الحرمين الأوجه الثلاثة المذكورة في الكتاب ولكن بعد الفرض في الركعة ثم قال إن الأئمة ذكروا الركعة فيما يقع في الوقت وكان شيخي يرد ذلك إلى تفصيل المذهب فيما يدرك به أصحاب الضرورات الفرض قال والذي ذكره غير بعيد وإذا عرفت ذلك فإن كان صاحب الكتاب أراد بالبعض الذي أطلقه الركعة فذلك والا فهو جرى على المنقول
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 ... » »»
الفهرست