فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
فيها للناس موقوف على رأى الامام واذنه بل من أراد القنوت جاز له ذلك وكأنه أراد القوم إذا صلوا جماعة فقال إن رأى قنت والقوم يتبعونه كما في الصبح وان أراد ترك ولا بد للمقتدين من الترك أيضا وفيه إشارة إلى أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال وإنما الكلام في الجواز فحيث يجوز فالامر فيه إلى اختيار المصلى وهذا قضية كلام أكثر الأئمة ومنهم من يشعر ايراده
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست