فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
المنع القياس على سائر أركان الصلاة وركعاتها لا يراد فيها الدعاء بنزول النوازل وهذه الطريقة الثانية هي التي أوردها في الكتاب فإنه خص القولين بما إذا أنزلت نازلة اشعارا بأنها إذا لم تنزل فلا قنوت في غير الصبح بحال وينبغي ان يعلم قوله فقولان بالواو لان أصحاب الطريقة الأولي قالوا يقنت عند نزول النازلة ونفوا الخلاف فيه واما قوله ورأي الامام القنوت في سائر الصلوات فليس على معني ان جواز القنوت
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست