فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
من ذكره ههنا بيان خروجه عن حد الأقل خلافا لا حمد فإنه يحكي عنه ايجاب التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة وكذلك ايجاب التكبير للركوع والسجود لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يأمر المسئ صلاته بالذكر فيهما) ويجوز أن (يع‍)؟ الأقل شئ آخر وهو أن (لا)؟ به غير الركوع لان صاحب التهذيب وغيره ذكروا انه لو قرأ في صلاته آية سجدة فهوى ليسجد للتلاوة ثم بدا له
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست