فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
وإياك نعبد بل تبطل صلاته ان تعمد ويعيد على الاستقامة ان لم يتعمد ويسوغ القراءات السبع وكذا القراءة الشاذة ان لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه وقوله ثم كل حرف وتشديد ركن يجوز ان يريد به انه ركن من الفاتحة لان ركن الشئ أحد الأمور التي يلتئم منها ذلك الشئ ويجوز ان يريد به انه ركن من الصلاة لان الفاتحة من أركان الصلاة وجزء الجزء جزء والأول أصوب لئلا تخرج أركان الصلاة عن الضبط * قال (ثم الترتيب فيها شرط فلو قرأ النصف الأخير أولا لم يجزه ولو قدم آخر التشهد فهو كقوله عليكم السلام والموالاة أيضا شرط بين كلماتها فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستئناف (و) وكذا بتسبيح يسير الا ماله سبب في الصلاة كالتأمين لقراءة الإمام والسؤال والاستعاذة أو سجود التلاوة عند قراءة الإمام آية سجدة أو رحمة أو عذاب فان الولاء لا ينقطع على أحد الوجهين ولو ترك الموالاة ناسيا ففيه تردد ولو طول ركنا قصيرا ناسيا لم يضر) *
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست