فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
سواء كانت طويلة أو قصيرة وبأي لسان قرأ جاز وإن كان ترك الفاتحة مكروها والعدول إلى لسان آخر إساءة * لنا ما روى عن عبادة بن الصامت انه صلى الله عليه وسلم وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (1) ولا فرق في تعيين الفاتحة بين الإمام والمأموم في الصلاة السرية : وفى الجهرية قولان ت أحدهما انها لا تجب على المأموم وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلي
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست