فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
تجب عليه أيضا لما روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال (كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا ذلك الا بفاتحة الكتاب) (1) وهذا القول يعرف بالجديد ولم يسمعه المزني من الشافعي رضي الله عنه فنقله عن بعض أصحابنا عنه يقال إنه أراد الربيع واما القول الأول فقد نقله سماعا عن الشافعي رضي الله عنه * وقال أبو حنيفة لا يقرأ المأموم لا في السرية ولا في الجهرية وحكى القاضي ابن كج ان بعض أصحابنا قال به وغلط فيه (التفريع) ان قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو كان بعيدا لا يسمع قراءة الإمام فهل يقرأ فيه وجهان أصحهما نعم ولو جهر الامام في صلاة السر أو بالعكس فالاعتبار بالكيفية المشروعة في الصلاة أم بفعل الامام فيه وجهان قال صاحب التهذيب أصحهما ان الاعتبار بصفة الصلاة وهذا ظاهر لفظ المصنف حيث قال سقوطها عن المأموم في الجهرية والصلاة جهرية وان أسر الامام بها والذي ذكره المحاملي حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه يقتضي الاعتبار بفعل الامام وهو الموافق الموجه الأصح في المسألة المتقدمة وهل يسن للمأموم على هذا القول أن يتعوذ روى في البيان فيه وجهين أحدهما لا وبه قال أبو حنيفة لأنه لا يقرأ والثاني نعم لأنه ذكر سرى فيشارك الامام فيه كما لو أسر بالفاتحة وإذ قلنا المأموم يقرأ فلا يجهر بحيث يغلب جاره ولكن يأتي بها سرا بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا فان ذلك أدنى القراءة ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد قراءة
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست