فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
ذكره في الباب الثالث من الكتاب إن شاء الله تعالى فهذا إذا لم يقدر على نزع الجبيرة عند الطهارة فأن قدر على النزع وأحل من غير ضرر فعليه النزع عند الطهارة وغسل ذلك الموضع أن أمكن والمسح بالتراب إن كان على موضع التيمم ولم يمكن الغسل هذا تمام الحالة الأولى وهي أن يحوجه الكسر إلى القاء الجبيرة عليه: (المسألة الثانية) ألا يحتاج إليه ويخاف من ايصال الماء إليه
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست