فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
نزع الماسح على الخف الخف أو انقضت مدة المسح هل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل الرجلين فيه قولان ووجه الشبه أن الطهارة في الصورتين كملت من جنسين أصل وبدل فإذا بطل حكم البدل هل يبطل الأصل حتى يؤمر بالاستئناف فيه اختلاف والطريق الثاني القطع بنفي الاستئناف لان التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى وإن كانت بعضها من منها في هذه الصورة كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وإن كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة لان الوضوء طهارة مستقلة في الجملة ويخرج عليه المسح على الخف فإنه غير مستقل
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست