فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
جبيرة وعلى اليد أخرى يغسل الصحيح من وجهه ويتيمم للمعلول منه ثم يغسل الصحيح من يديه ويتيمم للمعلول منهما ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه وعلى الوجه الأول والثاني يكفي التيمم الواحد وان تعددت الجراحات وإنما يجوز الاقتصار على غسل الصحيح والمسح على الجبائر مع التيمم أو دونه على الخلاف المتقدم بشرطين أحدهما ألا يأخذ من الصحيح تحت الجبيرة الا القدر الذي