فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
تأثيره من وراء الحائل معهود في المسح عل الخف: الثانية هل يجب تقديم غسل الصحيح على التيمم أم لا أما في حق الجنب فوجهان أحدهما أنه يجب لان الغسل أصل والتيمم بدل فيقدم الأصل كما إذا وجد من الماء مالا يكفيه يستعمله ثم يتيمم وأصحهما أنه يتخير ان شاء قدم وان شاء أخر لأنه إنما يتيمم لما به من العلة وهي مستمرة بخلاف تلك المسألة فإنه إنما يتيمم لعدم الماء