فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
على اليسرى في كل عضوين يعتبر ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين: أما الأذنان فلا يستحب البداية باليمنى منهما لان مسحهما معا أهون وكذلك الخدان يغسلان معا: نعم الأقطع يعجز عن غسل الخدين ومسح الاذنين دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضي أبو المحاسن وليكن قوله وأن يقدم اليمنى مرقوما بالألف لان أحمد صار إلى وجوبه *
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 414 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست