فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
على اليسرى في كل عضوين يعتبر ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين: أما الأذنان فلا يستحب البداية باليمنى منهما لان مسحهما معا أهون وكذلك الخدان يغسلان معا: نعم الأقطع يعجز عن غسل الخدين ومسح الاذنين دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضي أبو المحاسن وليكن قوله وأن يقدم اليمنى مرقوما بالألف لان أحمد صار إلى وجوبه *