فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم (1) وزعم المرتضى من الشيعة ان الشافعي رضي الله عنه في القديم كان يوجب تقديم اليمنى على اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا اعتماد عليه ويدل على نفى الوجوب ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي بيميني بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 414 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست