فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤١١
وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا (1) على أن ما رويتموه يجوز أن يكون فعله في بعض الأحوال لبيان الجواز وهذا لبيان الفضيلة فلو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فوجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يأخذ بالأقل كما لو شك في عدد ركعات الصلاة: والثاني ذكره الشيخ أبو محمد أنه يأخذ بالأكثر حذرا من
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 405 408 409 410 411 412 414 419 420 421 ... » »»
الفهرست