المظروف بأنه مذكى ما لم تحرز التذكية.
(مسألة): اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير الإسلامية إذا احتمل أن بائعها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي بحكم المذكاة، وإلا فهي بحكم الميتة.
أحكام الصيد بالأسلحة (مسألة): إذا اصطاد الحيوان الوحشي المحلل الاكل بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط:
1 - ان تكون آلة الصيد حادة، كالخنجر، والسيف، والرمح، والسهم، بحيث إذا أصابت الحيوان نفذت بحدتها في بدنه، ولا يكفي الصيد بالبندقية وإذا قتل كان ميتة إلا إذا كانت البندقة محددة ونافذة بحدتها.
2 - ان يكون الصائد مسلما.
3 - ان يكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطياد، فلو رماها إلى هدف فاتفق ان أصابت حيوانا فقتلته لم يحل اكله.
4 - التسمية عند اطلاق النار، أو رمي الآلة باتجاه الهدف المقصود.
5 - ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه، فلو أدركه كذلك