أحكام العهد والنذر واليمين (مسألة): من أقسم باسم من أسماء الله تعالى على فعل امر، أو تركه، كأن يقسم أن يصلي ركعتين، انعقد يمينه ووجب عليه العمل به، وينعقد القسم سواء اتى به بالعربية " بالله " أو بلغة أخرى " به خدا ".
(مسألة): مخالفة اليمين والحنث به موجب للكفارة، وهي إحدى ثلاثة أمور:
1 - عتق رقبة.
2 - اطعام عشرة فقراء.
3 - كسوة عشرة فقراء.
وإذا عجز عنها جميعا صام ثلاثة أيام.
(مسألة): من أقسم يمينا: ان كان صادقا به فقد اتى بمكروه، وان كان كاذبا فقد فعل حراما ومعصية كبيرة.
(مسألة): العهد هو أن يقول الشخص: عاهدت الله على فعل كذا.. من الأمور الراجحة أو المباحة.