فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٢
الخلية أبا للمولود شوب إشكال، وإن كان هو الأرجح.
وفيما يتعلق بتخصيب بيضة المرأة بحويمن الرجل في أنابيب الاختبار فهناك صورتان:
الأولى: أن تنقل بويضة المرأة، ونطفة الرجل، ويتم تلاقحهما خارج الجسم الإنساني، وبعد التخصيب ينقلان داخل الجسم مرة أخرى.
وقد وجه إلى سماحة السيد دام ظله الشريف السؤال الآتي:
9 - هل تجوز زراعة الأنابيب، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل، وتلقح البويضة خارج الجسم، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك؟
وقد أفتى سماحته بقوله: يجوز ذلك في حد ذاته (1).
الصورة الثانية: إن عملية التلقيح هذه خارج الرحم، قد ينجم عنها تعدد الأجنة، فلو أعيدت إلى رحم المرأة ثانية، وتحقق التعدد، فهذا يعني أن حياتها مهددة بالخطر، وفي مثل هذه الحال لا بد من اختيار واحدة منها وطرح البقية حفاظا على حياة الأم، إذ لا يجب زرع الأجنة في رحم المرأة، وإنما هو أمر جائز.
وقد توجه إلى سماحة السيد دام ظله الوريف السؤال الآتي:

(1) الفتوى في فقه المغتربين 244 / وهي مخطوطة في حوزة المؤلف بختم سماحته.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست