فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠
ذات زوج أم لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
2 - لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت، فإن حدث ذلك اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء، فإنه نظير الوطء بشبهة.
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد، فلا يبعد لحوقه به أيضا، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما.
وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا.
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته، وإن كان العلم المذكور محرما.
3 - لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل، فلقحت به ووضعت في رحم صناعية، وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا. فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث.
نعم: لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست