فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٩
وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغيرها (1).
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار، وتحريم التجارة بها والصنع لها، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب:
1 - ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة؟
* اللعب به حرام مطلقا ولو بدون رهان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوبا تركه.
2 - ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفا لمجتمع خاص، أو عرفا عالميا؟
* الضابط أن تعد فعلا آله للقمار، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص (2) ليكون حراما هناك، وإن لم يعد في مجتمع آخر قمارا جاز هناك.

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 7 وما بعدها.
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية / 27.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست