فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٥
9 - الآلات الموسيقية متنوعة، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس، فهل يجوز شراء هذه الآلات، أو صناعتها، أو المتاجرة بها، أو العزف عليها، لترويج النفس، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعا وشراء أو غيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو الحرام.
10 - هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لم يجز التعامل بها، ولا استعمالها من قبل المكلفين (1).
11 - ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى المحللة أو المحرمة، وإذا كان الفاصل هو عنوان الإطراب أو اللهو فهو غير واضح عرفا لاختلاف الأنظار والرؤى في ذلك؟
* الحد الفاصل هو كونها بالكيفية المناسبة لمجالس اللهو والفسوق.

(1) فتاوى خطية في حوزة المؤلف، ونشرت جميعها في: فقه المغتربين بالشكل الذي أثبتناه / 314 - 319.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست