فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٦
12 - بالنسبة للحن ما هو معيار الحرمة فيه. هل المدار كونه مستعملا في الغناء عند أهل الفسوق فعلا؟ أو يكفي فيه الشأنية والمناسبة لذلك؟ وهل يختلف الحال بين استعماله في ضمن عزاء حسيني، أو أنشودة إسلامية مثلا، أو غير ذلك؟
* العبرة فيه أيضا بالمناسبة لتلك المجالس، ولا ترتفع حرمته باستعماله ضمن عزاء أو غيره مطلقا على الأحوط (1).
وكان سماحة السيد دام ظله الوارف قد عالج الموضوع من ذي قبل في المكاسب المحرمة ضمن فتاوى الآتية:
1 - الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها أو نشرها هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحللة، كإسماع القرآن المجيد واستماعه، ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية، والتعزية والأخبار، وتعليم العلوم والصنائع المحللة، والتعريف بالأمتعة والبضائع التجارية، ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة: كالأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، ونشر الأفكار الهدامة، والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية، وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز بيعه، والمعاوضة عليه.

(1) المستحدثات من المسائل الشرعية / 28.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست