كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٣
ادفعوا لزيد بعد موتي مائة دينار مثلا، أو يقول ادفعوها للفقراء، أو للمسجد أو المشهد المعين، أو أنفقوها في إقامة العزاء، أو في اطعام المساكين، أو في الزيارة، فيعتبر فيها كما يعتبر في الوصية التمليكية أن لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، وإذا زاد عليه جرى فيه الكلام السابق، ولا فرق في الحكم المذكور بين الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
والوصية العهدية التبرعية قسم من الوصية التبرعية وسيأتي ذكرها في المسألة الثامنة والسبعين وما بعدها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 55:] قد يوصي الموصي بكسر مشاع من تركته، فيقول: ملكت أخي عليا ربع ما أتركه بعد وفاتي من المال، أو يقول: ملكته ثلثه، أو نصفه، وتطبيق الحكم الآنف بيانه في المسألة المتقدمة واضح جدا، فإن كان الكسر الذي أوصى به لأخيه هو الثلث أو أقل منه، صحت الوصية وملك الموصى له المال الموصى به بعد الموت، ووجب على الموصي وعلى الورثة تنفيذها، وإن كان الكسر الموصى به أكثر من الثلث، صحت الوصية بمقدار الثلث، وبطلت في ما يزيد عليه وهو السدس في المثال الأخير المتقدم إذا لم يمض الورثة الوصية به.
وقد يوصي بعين خاصة من التركة، فيقول: ملكت أخي عليا بعد موتي داري المعلومة أو بستاني المعين، وتطبيق الحكم: أن تقدر قيمة مجموع التركة، وتقدر قيمة العين الخاصة التي أوصى لأخيه بها، وتنسب قيمة العين إلى قيمة المجموع، فإذا كانت بمقدار ثلثها أو أقل، نفذت الوصية في جميع العين، وإذا زادت قيمتها على ذلك صحت في مقدار الثلث من قيمة المجموع وأخذت من نفس العين، وتوقفت صحتها في الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، فتصح إذا أجازوها، وتبطل إذا ردوها.
وقد يوصي الموصي بمقدار معلوم من المال، فيقول: ملكت أخي عليا ألفي دينار من تركتي بعد موتي، أو يقول: ملكته مائتي وزنة من الحنطة، وتطبيق الحكم أن تقدر قيمة مجموع التركة، وينسب
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581