كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٤٢
[المسألة 53:] تخرج الديون التي تكون على الانسان من أصل تركته بعد موته، سواء أوصى بوفائها عنه أم لم يوص، والمراد بالدين المال الذي تشتغل به الذمة اشتغالا وضعيا، سواء كان لله أم للناس.
فمن الدين الزكاة والخمس عند استقرارهما في الذمة، ومنه رد المظالم، والكفارات المالية والنذور المالية بعد استقرارها في الذمة كذلك، ومنه حجة الاسلام والحج الواجب بالنذر على الأقوى.
ومن ديون الناس الأموال التي يقترضها الرجل وتشتغل ذمته بأعواضها، وأثمان الأشياء التي يشتريها نسيئة وتبقى في ذمته مؤجلة أو غير مؤجلة، والمبيعات الكلية التي يبيعها سلفا، والأعواض في المعاملات التي يجريها مع الناس وتبقى الأعواض في ذمته إلى أمد أو إلى غير أمد، وما يضمنه لغيره من دين أو بدل متلف أو أرش معيب، أو دية جناية وغير ذلك، فتخرج جميع هذه الديون من أصل تركة الميت وإن استوعبتها جميعا.
وليس من هذه الديون التي ذكرنا أنها تخرج من الأصل: ما يلزم الانسان من الكفارات المخيرة، والنذور غير المالية، والواجبات الأخرى غير المالية، كالصلاة والصوم إذا اشتغلت ذمة الانسان بقضائها، فلا تخرج من أصل تركته إذا مات، بل تخرج من ثلثه إذا أوصى بها.
[المسألة 54:] إنما تنفذ الوصايا من ثلث تركة الميت خاصة، سواء كانت الوصية تمليكية أم عهدية تبرعية، ولذلك فيشترط في صحة الوصية أن لا يزيد المال الموصى به على ثلث التركة، وإذا زاد ما أوصى به على الثلاث توقفت صحة الوصية بالزائد على إجازة الوارث، فإذا أجازها صحت الوصية به جميعا ونفذت وإذا لم يجزها صحت الوصية بمقدار الثلث منه وبطلت في الزائد.
ويراد بالعهدية التبرعية أن يعهد الانسان إلى وارثه أو وصيه بأن يتبرع بعده بشئ من ماله لأحد أو لنوع أو لجهة معينة، فيقول:
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581