كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
[المسألة 12:] وزن الدرهم الواحد يساوي نصف مثقال صير في وستة أعشار الحمصة من الفضة المسكوكة فإذا بلغت قيمة اللقطة هذا المقدار وجب على واجدها التعريف بها، وإذا لم تبلغ لم يجب عليه التعريف بها كما تقدم، والحمصة هي جزء واحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي.
ويراعى في تعلق الحكم في اللقطة أن تبلغ هذا المقدار في قيمتها سواء كانت اللقطة ذاتها فضة غير مسكوكة خالصة أو مغشوشة أم كانت من المسكوكات الأخرى كالنحاس والنيكل أو العملة الورقية أو غير ذلك من أنواع المال الضائع من مالكه.
[المسألة 13:] المعتبر في التقدير هي قيمة اللقطة في زمان الالتقاط وفي مكانه، فلا تلاحظ قيمتها في غير ذلك الزمان والمكان، وإن كان الفرق بين الزمانين أو المكانين قليلا وكان التفاوت بين القيمتين ملحوظا.
[المسألة 14:] إذا أخذ الرجل اللقطة في غير الحرم وكانت قيمتها درهما فأكثر، وجب عليه أن يعرف بها حولا كاملا من يوم التقاطه إياها، فإذا هو أتم الحول في التعريف ولم يهتد إلى معرفة مالك المال تخير بين أمور ثلاثة:
(الأول): أن يتصدق بالمال عن مالكه، وإذا اتفق له أنه عرف مالك اللقطة بعد الصدقة بها ولم يرض المالك بالصدقة عنه، دفع الملتقط له مثلها إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية، وكان للملتقط أجر الصدقة.
(الثاني): أن يتملكها، فتكون كسائر أمواله، وعليه ضمانها كذلك فإذا استبان مالكها بعد نية التملك من الملتقط وكانت عينها باقية ردها إليه، وإذا كانت تالفة دفع له مثلها أو قيمتها.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581