كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
[المسألة الخامسة:] إذا رأى الرجل المال، فظن أو اعتقد أنه ماله، فأخذه ثم استبان له بعد أخذه أنه مال ضائع من صاحبه، كان المال المأخوذ لقطة ولزمته أحكامها، وكذلك إذا رأى مالا ضائعا فأخذه ونحاه إلى جانب آخر كان لقطة على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى ولزمه حكمها، وإذا رأى المال فدفعه إلى جانب آخر ببعض أعضائه من غير أخذ ولا استيلاء لم يكن لقطة، ولم يتعلق به شئ من أحكامها، ولا يكون بذلك ضامنا للمال إذا تلف أو حدث فيه عيب أو نقص على الظاهر، إلا أن يكون هذا التصرف منه سببا للتلف أو العيب، وكان سببا أقوى من المباشر، فيكون ضامنا لهما في هذه الصورة.
[المسألة السادسة:] لا يجوز للانسان أن يأخذ المال المجهول المالك أو يضع يده عليه إذا لم يحرز أنه لقطة، وهي المال الضائع كما ذكرنا من قبل، وإذا وضع يده عليه كان غاصبا ولزمه ضمانه، وإذا كان المال معرضا للتلف إذا لم يأخذه جاز له وضع اليد بقصد حفظه، فإذا أخذه في هذه الحالة بهذا القصد وجب عليه حفظ المال وكان أمانة في يده فلا يضمنها إذا تلفت أو عابت في يده بغير تعد ولا تفريط منه، وإذا كان المال مما لا يبقى عادة ويكون في بقائه عرضة للتغير والفساد، لزمه أن يبيع المال أو يقومه على نفسه تقويما عادلا، فيتصرف في العين ويبقي ثمنها أمانة في يده، والأحوط لزوما: أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الامكان، فإذا لم يمكن تولى ذلك بنفسه مع مراعاة الاحتياط في جميع ذلك.
[المسألة السابعة:] إذا وضع الشخص يده على المال المجهول المالك، سواء كان ذلك مما يجوز له شرعا كما في الصورة الثانية، أم كان مما لا يجوز كما في الصورة الأولى، وجب عليه أن يفحص عن مالك المال حتى يحصل له اليأس من معرفته، فإذا يئس من الظفر به وجب عليه أن يتصدق بعين المال إذا كان موجودا وبالثمن إذا كان قد باع المال أو قومه على نفسه،
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 251 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581