كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
يجوز لمن تقبل قطعة من الأرض الخراجية من السلطان، أو من ولي أمر المسلمين، وكانت القطعة بيده يؤدي خراجها وينتفع بها، أن يدفع تلك الأرض إلى شخص آخر ليزرعها ذلك الشخص، وينتفع بها لنفسه، فيؤدي من حاصل زراعة الأرض ما عليها من الخراج زاد أم نقص ويأخذ ما بقي من الحاصل لنفسه، ولا ينتفع الأول الذي تقبلها من السلطان منها بشئ، سوى أنه قد تخلص بذلك من الخراج، وقد دل بعض النصوص على جواز ذلك إذا كان دفع الأرض من الأول إلى الثاني برضاه ويجوز لمن تقبل الأرض الخراجية كذلك أن يزارع عليها عاملا ليزرعها ويعمل فيها ويدفع خراج الأرض من حاصل الزارعة فيها، ثم يكون الباقي من الحاصل لكل من المتقبل والعامل فيقتسمانه بينهما بالمناصفة أو بما سوى ذلك من الحصص بحسب ما يشترطان ويتراضيان، فيكون الخراج على كليهما.
ويجوز لمتقبل الأرض من السلطان أو ولي الأمر أن يشترط على العامل الذي يزارعه أن يكون جميع الخراج على العامل خاصة، فيدفعه من حصته من الحاصل بعد القسمة ولا يكون على المتقبل شئ من الخراج، فيصح جميع ما ذكرناه من الفروض مع الاشتراط والرضى به من الطرفين، وتلاحظ المسألة الثانية والعشرون.
ويجوز لمتقبل الأرض أن يدفعها إلى شخص غيره ليزرعها وينتفع بها ويشترط على ذلك الغير أن يدفع جميع الخراج من حاصل زراعته في الأرض وأن يدفع للمتقبل مع ذلك مبلغا معينا مائة دينار مثلا أو أقل أو أكثر، ثم يأخذ الزارع لنفسه ما بقي من الحاصل وقد دلت النصوص إلى صحة جميع ذلك مع الاشتراط في العقد والرضى به من الجانبين.
(المسألة 84):
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413