كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
(المسألة 75):
إذا انقضت المدة المضروبة للمزارعة بين العامل ومالك الأرض، ووقعت القسمة لحاصل الزرع المشترك بينهما، وأخذ كل شخص منهما حصته المعينة له من الحاصل، وبقيت في الأرض بعد ذلك أصول الزرع وجذوره، فأنبتت في السنة الثانية نباتا وأخرجت زرعا، فالنبات والزرع الذي يحصل منها يكون مشتركا بينهما، وقد ذكرنا في المسألة الثامنة والخمسين، أن مقتضى عقد المزارعة عند اطلاقه أن يحصل الاشتراك بين مالك الأرض وعامل المزارعة من حين ظهور الزرع في الأرض، وفي جميع مراحل نموه وأدواره، ولا يختص بالحاصل عند ظهوره في الزرع أو عند انعقاد الحب أو صدق الاسم، وكذلك إذا اشترط المتعاملان في ضمن العقد أن يقع الاشتراك بينهما في الزرع في تلك المرحلة أو قبلها.
ومن نتائج ذلك: أن تكون أصول الزرع وجذوره الباقية في الأرض بعد الجذاذ مشتركة بينهما كما ذكرنا، ويتبعها نماؤها الذي يحصل منها فيكون مشتركا بينهما، إلا إذا أعرض المتعاقدان عن هذه الأصول الباقية، فيكون النبات الحادث منها لمن سبق إليه فتملكه بالحيازة.
(المسألة 76):
إذا بقي في الأرض بعض الحبوب من حاصل الزراعة الماضية، فأنبت في السنة اللاحقة زرعا وأخرج نماء، فإذا كان الحب الذي بقي في الأرض من الحاصل المشترك بين المتزارعين قبل قسمته بينهما، فالزرع والنماء الذي يخرج منه يكون مشتركا بينهما أيضا تبعا لأصله، ويكون لكل واحد من الشريكين من هذا النماء الجديد بمقدار حصة ذلك الشريك من الأصل، فإذا كان الأصل مشتركا بينهما
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413