كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
أمانة بيد المستأجر حتى يردها إلى صاحبها، والعين المرهونة بعد أن تفك رهانتها تبقى أمانة بيد المرتهن كذلك، والمال الذي بيد الوكيل بعد أن تنقضي مدة الوكالة أو يبطل عقدها أو يعزل الوكيل، يبقى أمانة بيد الوكيل حتى يرده، ومال المضاربة بعد أن ينفسخ عقدها أو تنقضي مدتها أمانة بيد العامل حتى يرده إلى المالك وهكذا. فإن كان بقاء المال في يد الأمين في الفروض التي ذكرناها برضا المالك وإذنه، أو كان فسخ العقد أو بطلانه في أثناء المدة، فالأمانة مالكية، وإن كان بقاء المال عند الأمين لعجزه عن ايصال المال إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو ينوب عنه فالأمانة شرعية.
(المسألة 84):
الأمانة الشرعية كالأمانة المالكية في الآثار والأحكام، فيجب على الأمين حفظها وصيانتها بما جرت به العادة في حفظ الأمانة بين الناس، ويجب عليه ردها إلى مالكها أو إلى من يقوم مقامه في أول وقت يقدر على ردها فيه.
ويتحقق رد الأمانة بأن يرفع الأمين يده عنها، ويخلي بين مالكها وبينها ويرفع الموانع له عن قبضها إذا شاء ومتى شاء، كما فصلناه في رد الوديعة في المسألة الثانية والثلاثين.
ولا ضمان على الأمين إذا تلفت الأمانة الشرعية في يده أو سرقت أو عابت إلا إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها كما في الأمانة المالكية سواء بسواء.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413