كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
له أن يأخذ المال منهما من باب الحسبة ويحفظه لمالكه أو يرده للولي الشرعي والمال أو الحيوان الذي يعرف الانسان مالكه ويجده في معرض الهلاك والتلف يجب عليه أخذه مع القدرة من باب الحسبة ليقيه من التلف فيكون أمانة في يده حتى يرده إلى إلى مالكه، والمال الذي يلقيه الطير في ملكه أو يأتي به ماء المد أو السيل إليه، أو يلقيه الريح العاصف في منزله أو في أرضه فيكون تحت يده وسلطنته وهو لا يعلم يكون أمانة شرعية بيده، لأن الشارع قد أذن له في قبض ذلك المال ليرده إلى مالكه، والمال الذي قبضه من البايع أو من المشتري أو من المستأجر غلطا منه زائدا على حقه، أمانة شرعية في يده كذلك ليرده إلى صاحبه، والمال الذي يجده في الثوب الذي اشتراه أو في الصندوق الذي ابتاعه والمالك الذي باعه لا يعلم بوجود المال فيه، أمانة شرعية في يده حتى يردها إلى المالك. وهكذا في الموارد الكثيرة المختلفة التي تشبه ما تقدم ذكره وتشاركه في الحكم.
(المسألة 81):
الحسبيات هي أمور الخير والاحسان التي تكثرت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة في الحث عليها والترغيب فيها وتضافرت على الأمر بها والاستباق لها والمسارعة إلى فعلها، كحفظ مال اليتيم، وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف، ونصر المظلوم، ودفع الظلم عنه، وكشف كربة المضطر، وحفظ مال الغائب، وسائر موارد الاحسان إلى الناس الذين يستحقون الاحسان، وإلى المؤمنين منهم على الخصوص وتسديد خلتهم، مما يكون امتثالا لقوله سبحانه:
(فاستبقوا الخيرات)، ولقوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض)، وقول الرسول صلى الله عليه وآله (الله في عون العبد ما كان العبد في
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413