كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ١٣٦
يجوز للأب والجد أبي الأب أن يستودعا مال الصبي أو الصبية عند ثقة أمين ليحفظه له إذا لم تكن في ايداع ماله مفسدة تعود على الطفل أو على ماله، ويجوز لولي اليتيم غير الأب والجد للأب أن يستودع ماله كذلك إذا كانت في ايداع المال مصلحة تعود لليتيم أو لماله، وكذلك الحكم في الولي على المجنون والسفيه.
(المسألة 70):
إذا أذن مالك الوديعة للمستودع بأن يودعها عند ثقة أمين متى شاء، أو أذن له بذلك عند طروء بعض الحالات من سفر ونحوه، جاز له أن يستودعها حسب ما أذن له صاحب المال، ولا يجوز له أن يتجاوز ما عين له من الحالات، وإذا عين له أشخاصا فلا يحق له أن يتعدى عنهم إلى غيرهم، وإن كانوا أوثق في نفسه وآمن.
ونتيجة لما ذكرناه، فيجوز أن تترامى الوديعة بين عدة أشخاص من الأمناء مع إذن المالك لهم على الوجه الذي ذكرناه، ولا يجوز الايداع إذا لم يأذن به مالك المال.
(المسألة 71):
تصح الوديعة وتجري عليها أحكامها في الأعيان غير المنقولة كالدور والعقارات والأراضي، كما تصح في الأعيان المنقولة، ولا ريب في أن حفظ كل شئ بحسبه وبما جرت به العادة المتعارفة في الحفاظ عليه ووقايته والابقاء عليه صحيحا سليما من العيوب، وبعيدا عن المتلفات والمهلكات، وعن استيلاء الظالمين واعتداء المعتدين، فإذا أودعه المالك دارا أو عقارا، فلا بد للمستودع من المرور به والدخول إليه وتفقد شؤونه وعمارته للمحافظة عليه، وعلى بقائه من الطوارئ والعوارض التي قد تجد لأمثاله، وهكذا، فإذا تركه ولم يتعهده بما تجري
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، اليتم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413