ولو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدر في الحر بقدره من القيمة، فإن زاد الأرش، فالزائد على الغاصب، وما لا تقدير فيه، فالأرش على الجاني.
ولو مثل الغاصب به، قال الشيخ (رحمه الله): عتق وعليه القيمة (1) والأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى.
ولو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته، قال الشيخ: يتخير المالك بين دفعه وأخذ القيمة، وبين إمساكه بغير شئ (2) تسوية بين الغاصب وغيره، وليس بمعتمد، بل يجب دفعه مع القيمة.
ولو قطع غير الغاصب يده، تخير المالك في الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته، ولا يرجع على أحد، ويضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش، ولا يرجع على أحد، وإن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش ونصف القيمة على ما اخترناه، فإن تساويا أو كان الأرش أقل، رجع الغاصب على الجاني، لأن التلف حصل بفعله، فاستقر الضمان عليه، وإن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة، لأنه أرش جنايته، فلا يجب عليه الأكثر.
ولو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل، ضمن الغاصب القيمة، وإن طلب ولي الدم الدية ألزم الغاصب بأقل الأمرين من قيمته والدية.
ولو جنى على الطرف عمدا فاقتص، ضمن الغاصب الأرش، وهو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو، لأنه ذهب بسبب غير مضمون، فأشبه