في الإعتاق، وقيل: يظهر مع الإعتاق أنه ملك بالسؤال، والأقرب أنه يملكه بعد الإعتاق ثم ينعتق عنه، كما لو اشترى أباه، فإنه يملكه بالشراء ثم ينعتق في ثاني الحال (1).
وكذا لو أباحه في أكل طعام قيل: يملكه المتناول بأخذه، فيجوز له أن يلقم غيره، وقيل: يملكه بوضعه في فيه، وقيل: يملكه بالابتلاع، وقوى الشيخ الأول (2) والوجه أنه أذن في الإتلاف لا تمليك.
5977. الثاني عشر: لو اشتراه بشرط العتق، فأعتقه عن الكفارة صح وأجزأ عنه، لعدم تحقق أخذ العوض هنا، قال الشيخ: لا يجزئ لأنا إما أن نجبره على العتق، فلا إجزاء، لوجوبه عن غير الكفارة، وإما أن يجعل للبائع الخيار، فيكون عتقه مستحقا بسبب متقدم (3).
ولو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفارته، فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة، فأخذ أرشه وأعتقه عن الكفارة، أجزأه وكان الأرش له.
ولو أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر عليه، فله أخذ الأرش أيضا، ولا يصرف الأرش في الرقاب.
النظر الثاني: الصوم ويجب مع العجز عن العتق في الظهار وقتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحر، وعلى العبد صوم شهر واحد.
ومعنى التتابع: أن يوالي بين صوم أيامهما، فلا يفطر فيهما، ولا يصوم