المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب وفيه أحد عشر بحثا:
6031. الأول: إذا أقر بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة:
أن يكون المقر به مجهول النسب، فلو عرف نسبه لم يصح الإقرار.
وأن لا يتنازعه غيره، فلو نازعه منازع، لم يثبت النسب إلا بالبينة أو القرعة.
وأن تكون البنوة ممكنة، فلو أقر ببنوة من هو مثله في السن أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله، لم يلتفت إليه، ولو كان مملوكا لم يعتق عليه.
وأن يكون الولد ممن لا قول له، كالصغير والمجنون، أو يصدق المقر إن كان ذا قول، أما غير الولد من الأنساب، فلا يثبت نسبه إلا بتصديق المقر به.
فإذا أقر بنسب غير الولد للصلب، ولا وارث له، وصدقه المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما إلا إلى أولادهما، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
6032. الثاني: إذا أقر بالولد الصغير فكبر وأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لثبوت نسبه أولا، ولو طلب إحلافه لم يستحلف، لأن الأب لو جحد بعد إقراره، لم يقبل منه، وكذا لو أقر بالمجنون، ثم زال جنونه وأنكر.
ولو مات مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته، ثبت نسبه، صغيرا كان أم