ولو بلغ فاسد العقل تولى الإمام استيفاء حقه إجماعا.
6051. العاشر: اللقيط يملك كغيره ويده قاضية (1) بالملك، فكلما وقف عليه، (2)، أو أوصي له، وقبله الحاكم، أو وهب له، فهو ملكه، وكذا ما كان متصلا به، أو كان متعلقا بمنفعته فيده عليه، كثوبه الملبوس، وما هو مشدود فيه، أو في بدنه، أو مجعول فيه، كالسرير والسفط (3) والبسط، وما فيه من فرش، أو دراهم، والثياب التي تحته وعليه، والدابة المشدودة في ثيابه، أو المشدود عليها، أو الخيمة، أو الدار الموجودة فيهما، وما وجد فيهما.
أما ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته، أو كان مدفونا تحته، - وإن كان معه رقعة مكتوبة بأنه له على إشكال - فلا يد له عليه، وفي القريب منه، مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر، وكلما حكم بأنه ليس له، فهو كاللقطة.
6052. الحادي عشر: إذا بلغ رشيدا فأقر على نفسه بالرق، حكم عليه به إذا لم يعرف حريته، ولا كان مدعيا لها، ولو لم يقر بذلك حكم له بالحرية.
فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حد ثمانين، فلو ادعى القاذف أنه رق وادعى المقذوف الحرية، فللشيخ قولان (4): أحدهما الحد للحكم بحريته ظاهرا، وهو الأقرب، ولهذا وجب القصاص له من الحر والتعزير لحصول الشبهة.
ولو قطع حر طرفه وتنازعا، وجب القصاص.