جنس واحد كظهارين، والاشتراط إن اختلف السبب كظهار وقتل، خلافا للشيخ في بعض أقواله (1) فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما ولم يعين، ثم أعتق عن الآخر كذلك أجزأه، أما لو كان عليه ظهار وقتل فأعتق عن أحدهما ولم يعين، ثم أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ، وكذلك لو أعتق ونوى الكفارة مطلقا، ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية الكفارة من غير تعيين، وكذا لو أعتق عبديه ونوى إعتاق نصف كل منهما عن كفارة صح، لسراية العتق في الجميع عند عتق النصف، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة.
ولو كان عليه كفارة وجهل سببها من ظهار أو قتل، فأعتق ونوى التكفير صح، ولو شك بين النذر والظهار فأعتق ونوى التكفير لم يجزئه، ولو نوى إبراء ذمته أجزأه، ولو نوى العتق مطلقا لم يجزئه، لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق، وكذا لو نوى الوجوب مطلقا، وقوى الشيخ هنا الإجزاء (2).
ولو كان عليه كفارتان فأعتق عبديه ونوى عتق كل منهما عنهما معا لم يجزئه، كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين.
ولو أعتق أحدهما عن إحداهما لا بعينهما ثم أعتق الآخر عن معينة تعين الأول في الأخرى، ولو أعتق الأول عن معينة وأطلق الثاني، وقع عن الأخرى، ولو أطلق الأول ثم عينه تعين، ولو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصح، وكذا لو عينه وقت العتق، ثم أراد نقله إلى الأخرى.