ولو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر، ولو عين بالنية فيهما غير ذلك، لزم ما نواه ولو كان يوما واحدا.
5912. الرابع: لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد دائما سقط اليوم الذي يقدم فيه، سواء قدم ليلا أو نهارا، وسواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا، وسواء قدم قبل الزوال أو بعده، ووجب صوم ذلك اليوم فيما يأتي من الزمان دائما، ويصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان، ولا يقضيه.
ولو اتفق يوم عيد أفطره، والوجه عدم القضاء، وليس له أن يصوم فيه مالا يتعين صومه لقضاء رمضان والنذر المطلق وكفارة اليمين.
أما لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفارة عن قتل أو ظهار، قال الشيخ (رحمه الله): الأقوى أنه يصوم ذلك اليوم في الشهر الأول عن الكفارة ويقضيه، وفي الثاني عن النذر (1) وقال ابن إدريس: تسقط الكفارة بالصوم، وتنتقل إلى الإطعام. (2) وكلامهما ردئ، والأقرب صومه عن النذر في الشهر الأول والثاني معا، ولا ينقطع به التتابع، لأنه عذر، سواء تقدم النذر الكفارة أو تأخر.
ولو نذر هذا صوم شهرين متتابعين، فالأقرب تداخل النذرين.
ولو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم في أول رمضان، فإن قلنا بصحة نذر رمضان أجزأه صيامه لرمضان ونذره، وينوي عنهما، وإلا صام عن رمضان وسقط نذره.
5913. الخامس: لو نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه، احتمل وجوب الاستئناف والبناء، ولا كفارة على التقديرين.
ولو عين الشهر وجن جميعه، لم يجب القضاء ولا الكفارة.